السيد محسن الحكيم
101
مستمسك العروة
فالمفروض أن المباشر للاتلاف هو المؤجر . وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ( 1 ) ويكون له الأجرة المسماة في تلك الإجارة أو الجعالة ( 2 ) ، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسماة ، وله الابقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات ( 3 ) ، فيتخير بين الأمور الثلاثة .